287

لمانځه او د دعا ضایع کوونکي احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایډیټر

عدنان بن صفاخان البخاري

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وأبو الحسن التَّميمي (^١). وهو قول داود وأصحابه، قال ابن حزمٍ: «وهوقول جميع أصحابنا» (^٢).
ونحن نذكر حجج الفريقين.
قال المشترطون: كُلُّ دليلٍ ذكرناه في الوجوب يدلُّ على أنَّها شرطٌ؛ فإنَّها إذا كانت واجبةً فتَرَكَها المكلَّفُ لم يفعل ما أُمِرَ به، فبقي في عُهْدَة الأمر.
قالوا: ولو صحَّت الصَّلاة بدونها لما قال أصحاب رسول الله ﷺ: «إنَّه لا صلاة له». ولو صحَّت لما قال النَّبيُّ ﷺ: «من (^٣) سَمِع المنادي ثم لم يجبه لم تُقْبَل (^٤) منه الصَّلاة التي صلَّى» (^٥). فلمَّا وقف القبول عليها دلَّ على اشتراطها، كما أنَّه لمَّا وقف القبول على الوضوء من الحَدَث دلَّ على اشتراطه.
قالوا: ونفي القبول إمَّا أنْ يكون لفوات رُكْنٍ، أو شرطٍ. ولا (^٦)

(^١) المغني (٣/ ٦ - ٧)، والإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(^٢) المحلَّى (٤/ ١٩٦).
(^٣) س: «إن من».
(^٤) هـ: «يقبل».
(^٥) تقدَّم تخريجه والكلام عليه (ص/٢٢٦ - ٢٢٨)، من حديث ابن عباسٍ بنحوه.
(^٦) س: «أو لا».

1 / 248