285

لمانځه او د دعا ضایع کوونکي احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایډیټر

عدنان بن صفاخان البخاري

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وقال عبدالرزَّاق (^١): عن الثَّوري (^٢) عن ليث عن مجاهد قال: سأل (^٣) رجلٌ ابنَ عباس، فقال: رجلٌ يصوم النَّهار ويقوم اللَّيل، لا يشهد جمعةً ولا جماعةً؟ فقال ابن عباسٍ: «هو في النَّار». ثم جاء الغد، فسأله عن ذلك، فقال: «هو في النَّار». قال: فاختلف إليه قريبًا من شهرٍ يسأله (^٤) عن ذلك ويقول ابن عباس: «هو في النَّار».
فهذه نصوص الصَّحابة كما تراها صِحَّةً وشهرةً وانتشارًا، ولم يجئ عن صحابيٍّ واحدٍ خلاف ذلك. وكلٌّ من هذه الآثار دليلٌ مستقلٌّ في المسألة لو كان وحده (^٥)، فكيف إذا تعاضدت وتضافرت؟! وبالله التَّوفيق.
فصْلٌ
وأمَّا المسألة الثَّامنة (^٦)، وهي: هل الجماعة شرْطٌ في صِحَّة الصَّلاة أم لا؟ فاختلف الموجبون لها في ذلك، على قولين:

(^١) حديث (١٩٩٠). وأخرجه من طريقه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٧).
(^٢) «عن الثوري» سقطت من هـ وط.
(^٣) هـ: «فسأل».
(^٤) هـ: «فسأله».
(^٥) «لو كان وحده» سقطت من س.
(^٦) هـ: «الثامن». ض وط: «السابعة». وتقدَّم كونه غلطًا متواليًا في العد.

1 / 246