282

لمانځه او د دعا ضایع کوونکي احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایډیټر

عدنان بن صفاخان البخاري

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
نصوصهم. قد تقدَّم قول ابن مسعودٍ: «ولقد رأيتُنَا وما يتخلَّف عنها إلَّا منافقٌ معلوم النِّفاق» (^١).
وقال الإمام أحمد (^٢): حدَّثنا وكيع حدَّثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن ابن مسعود (^٣) قال: «من سمع المنادي فلم يجب من غير عذرٍ فلا صلاة له».
وقال أحمد (^٤) أيضًا: حدَّثنا وكيع حدَّثنا مسعر عن أبي الحصين عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: «من سمع المنادي فلم يجب من غير (^٥) عذرٍ فلا صلاة له» (^٦).

(^١) تقدَّم تخريجه (ص/٢٢٨).
(^٢) مسائل أحمد لابنه صالح (٢/ ٣٧). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٣٤٨٦) من طريق وكيعٍ عن سليمان به.
(^٣) هـ: «أبي مسعود». تحريفٌ!
(^٤) مسائل أحمد لابنه صالح (٢/ ٣٦). وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٨٢) من طريق وكيعٍ، والبيهقي (٣/ ١٧٤) من طريق أبي نعيم= كلاهما عن مسعرٍ به.
ورُوِي مرفوعًا، لكن قال الحافظ البزَّار في مسنده (٨/ ١٤١): «قد رواه غير واحد عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى موقوفًا».
(^٥) ط: «بغير».
(^٦) «وقال أحمد أيضًا .. صلاة له» سقطت من س.

1 / 243