276

لمانځه او د دعا ضایع کوونکي احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایډیټر

عدنان بن صفاخان البخاري

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
أمَّ الناس أنْ يقوم في مقامٍ أرفع منهم (^١).
وأمَّا قصة أبي بكرة (^٢) فليس فيها أنَّه رفع رأسه من الرُّكوع قبل دخوله في الصَّفِّ، وإنَّما يمكن التمسُّك بها لو (^٣) ثَبَتَ ذلك، ولا سبيل إليه!
وقد اختلفت (^٤) الرِّواية عن الإمام أحمد فيمن ركع دون الصَّفِّ، ثُمَّ مشى راكعًا حتى دخل فيه بعد أنْ رفع الإمامُ رأسَه من الركوع، وعنه في ذلك ثلاث روايات.
إحداها: تصحُّ (^٥) مطلقًا (^٦).
وحُجَّة هذه الرِّواية: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يأمر أبا بكرة (^٧) بالإعادة، ولا استفصله: هل أدركه قبل رفع رأسه من الركوع، أم لا. ولو اختلف الحال

(^١) يشير إلى ما أخرجه أبوداود (٥٩٨) ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٠٩)، عن ابن جريج عن أبي خالد عن عديِّ بن ثابتٍ الأنصاري عن رجلٍ عن حذيفة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا أمَّ الرَّجلُ القومَ فلا يقم فى مكان أرفع من مقامهم».
قال ابن عبدالهادي في التنقيح (٢/ ٣٣): «في إسناد هذا الحديث رجلٌ مبهمٌ، وأبو خالدٍ ليس بمعروفٍ، ويحتمل أن يكون الدَّالاني، وفيه كلامٌ». وضعَّفه بهذا السِّياق الألبانيُّ في إرواء الغليل (٥٤٤).
(^٢) هـ وط: «أبي بكر».
(^٣) ض وس: «أن لو».
(^٤) ط: «اختلف».
(^٥) هـ وط: «أحدها ..». هـ: «يصح».
(^٦) يُنْظَر: الإنصاف للمرداوي (٤/ ٤٣٨).
(^٧) ط: «أبا بكر».

1 / 237