268

لمانځه او د دعا ضایع کوونکي احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایډیټر

عدنان بن صفاخان البخاري

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
النِّفاق، ولقد كان الرَّجل يُؤْتَى يُهَادَى بين الرَّجلين حتى يُقَام (^١) في الصَّفِّ». وفي لفظٍ (^٢): «وقال: إنَّ رسول الله ﷺ علَّمَنا سنن الهُدَى، وإنَّ من سنن الهُدَى الصَّلاة في المسجد الذي يؤذَّنُ فيه».
فوجه الدلالة: أنَّه جعل التخلُّف (^٣) عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم. وعلامات النِّفاق لا تكون (^٤) لترك مستحبٍّ، ولا لفعل مكروهٍ. ومن (^٥) استقرأ علامات النِّفاق في السُّنَّة وجدها إمَّا ترك فريضةٍ، أوفعل محرَّمٍ.
وقد أكَّد هذا المعنى بقوله: «من سرَّه أنْ يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصَّلوات حيث يُنَادى بهنَّ». وسمَّى تاركها، المصلِّي في بيته: متخلِّفًا، تاركًا للسُّنَّة التي هي طريقة رسول الله ﷺ، التي كان عليها، وشريعته التي شرعها لأُمَّته. وليس المراد بها السُّنَّة التي من شاء فعلها ومن شاء تركها؛ فإنَّ تَرْكَها لا يكون ضلالًا، ولا من علامات النِّفاق، كترك الضُّحى، وقيام اللَّيل، وصوم الاثنين والخميس.

(^١) «يقام» سقطت من هـ.
(^٢) عند مسلم (٦٥٤).
(^٣) ض: «المتخلف».
(^٤) ض: «يكون».
(^٥) ض: «وقد» تحريفٌ.

1 / 229