217

لمانځه او د دعا ضایع کوونکي احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایډیټر

عدنان بن صفاخان البخاري

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الوقت المؤجَّل لهما؛ لقول رسول الله ﷺ: "دَيْن الله أحقُّ أنْ يُقْضَى" .. " فيُقال (^١): هذا الدَّليل مبنيٌّ على مقدِّمتين:
إحداهما (^٢): أنَّ الصلاة والصِّيام دَيْنٌ ثابتٌ في ذِمَّة من تركهما (^٣) عمدًا. والمقدِّمة الثَّانية: أنَّ هذا الدَّيْن قابلٌ للأداء، فيجب أداؤه (^٤).
فأمَّا المقدِّمة الأولى فلا نزاع فيها، ولانعلم أنَّ أحدًا من أهل العلم قال بسقوطها من ذمَّته بالتَّأخير. ولعلَّكم توهَّمتم علينا أنَّا نقول بذلك، فأخذتم في الشَّناعة علينا، وفي التَّشغيب (^٥). ونحن لم نقل ذلك، ولا أحدٌ من أهل الإسلام.
وأمَّا المقدِّمة الثَّانية ففيها وقع النِّزاع. وأنتم لم تقيموا عليها دليلًا؛ فادِّعاؤكم لها هو دعوى محلُّ النِّزاع بعينه، جعلتموه مقدِّمة من مقدِّمات الدِّليل، وأثبتُّم (^٦) الحكم بنفسه!
فمنازعوكم يقولون: لم يبق للمكلَّف طريقٌ إلى استدراك هذا

(^١) هـ وط: "فنقول".
(^٢) س: "أحدهما".
(^٣) هـ وط: "تركها".
(^٤) هـ وط: "أداءه". ض: "أداه".
(^٥) س: "التشعب".
(^٦) س: "وأبيتم".

1 / 178