213

لمانځه او د دعا ضایع کوونکي احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایډیټر

عدنان بن صفاخان البخاري

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
تحسن (^١) النَّظَر لنفسك، إذا قلت: هذا إجماع؛ فتجد حولك من أهل العلم (^٢) من يقول لك: معاذ الله أنْ يكون هذا إجماعًا".
وقال الشَّافعي في "رسالته" (^٣): "ما لا يُعْلَم (^٤) فيه خلافٌ فليس إجماعًا".
فهذا كلام أئمَّة أهل العلم في دعوى الإجماع كما ترى.
فلْنَرجع إلى المقصود، فنقول: من قال من أصحاب رسول الله ﷺ إنَّ من ترك الصَّلاة عمدًا بغير (^٥) عذرٍ حتى خرج وقتها أنَّها تنفعه بعد الوقت، وتُقْبَل منه (^٦) وتبرأ ذمَّته؟
فالله يعلم أنَّا لم نظفر عن (^٧) صاحبٍ واحدٍ منهم قال ذلك! وقد نقلنا عن الصَّحابة والتابعين ما تقدَّم حكايته.
وقد صرَّح الحسن البصري بما قلناه. فقال محمد بن نصر المروزي

(^١) س وهـ وط: "يحسن".
(^٢) جماع العلم: "فتجد سواك .. ". س: "فوجد .. ". وجملة: "من أهل العلم" ليست في هـ وط.
(^٣) في رسالته الجديدة، كما ذكر ذلك المصنِّف في إعلام الموقِّعين (٢/ ٥٣).
(^٤) "يعلم" ليست في ض وهـ.
(^٥) هـ وط: "لغير".
(^٦) "منه" ليست في هـ وط.
(^٧) هـ وط: "على".

1 / 174