190

لمانځه او د دعا ضایع کوونکي احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایډیټر

عدنان بن صفاخان البخاري

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
لا يجزيه عندنا (^١)!
فخالف في المسألتين (^٢) جمهور العلماء، وظنَّ أنه يستتر (^٣) في ذلك بروايةٍ شاذَّةٍ، جاءت عن بعض التَّابعين (^٤)، وشذَّ فيها (^٥) عن جماعة علماء (^٦) المسلمين، وهو محجوجٌ بهم، مأمورٌ باتِّباعهم.
فخالف هذا الظَّاهري طريق النَّظر والاعتبار، وشذَّ عن جماعة علماء الأمصار، ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليلٍ يصحُّ في العقول.
ومن الدَّليل على (^٧) أنَّ الصَّلاة تُصلَّى وتُقْضَى بعد خروج وقتها كالصِّيام سواء، وإن كان إجماع الأمَّة الذين (^٨) أُمِر من شذَّ عنهم

(^١) "ناسيًا" ليست في ض وهـ وط، وفي س: "أن قتل الصيد ناسيًا لا .. ". والتصويب من الاستذكار (١/ ٣٠٢). ولعلَّ مراده بقوله: "لا يجزيه عندنا" أي: فدية قتل الصيد في الإحرام. وانظر كلام ابن حزمٍ في هذه المسألة في المحلَّى (٧/ ٢١٤).
(^٢) ض وس: "المسلمين".
(^٣) س: "يسير".
(^٤) يُنْظَر: المحلَّى (٢/ ٢٣٨ - ٢٤١).
(^٥) س: "التابعين فيها وشذ". وفي ض وهـ وط والاستذكار (١/ ٣٠٢): "شذ" دون واو.
(^٦) ض وهـ وط: "من علماء". وفي الاستذكار (١/ ٣٠٢): "عن جماعة المسلمين".
(^٧) "على" ليست في هـ.
(^٨) هـ وط: "الذي".

1 / 151