175

لمانځه او د دعا ضایع کوونکي احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایډیټر

عدنان بن صفاخان البخاري

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
يمكن أنْ يُدْرَك في يومٍ بعد ذلك اليوم.
وهذا بخلاف المنسيَّة، والتي (^١) نام عنها؛ فإنَّها لا تسمَّى فائتةً؛ ولهذا لم تدخل في قوله: "الذي تفوته (^٢) صلاة العصر فكأنَّما وُتِر أهلَه ومالَه" (^٣).
قالوا (^٤): والأمَّة مجمعةٌ على أنَّ من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج (^٥) وقتها فقد فاتته، ولو قُبِلَت منه وصحَّت بعد الوقت لكان تسميتها فائتةً لغوًا وباطلًا؛ إذْ كيف يفوت ما يُدْرَك!
قالوا: وكما أنَّه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدًا فلا سبيل إلى استدراك فرضه ووظيفته (^٦).

(^١) ض وس وهـ: "والذي".
(^٢) ض وس: "لم يدخل .. ". هـ: " .. يفوته".
(^٣) تقدَّم تخريجه (ص/١١٢) وأنه في الصحيحين.
(^٤) ينظر: المحلَّى (٢/ ٢٣٨).
(^٥) ط: "يخرج".
(^٦) ط: "ووصفه".

1 / 136