140

لمانځه او د دعا ضایع کوونکي احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایډیټر

عدنان بن صفاخان البخاري

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وقد بيَّنَّا أنَّ المعاصي كُلَّها شُعبٌ من شُعب الكفر، كما أنَّ الطَّاعات كلها شُعبٌ من شُعب الإيمان. فالعبد تقوم (^١) به شعبةٌ أوأكثر من شُعب الإيمان، وتقوم به شُعبةٌ أوأكثر من شُعب الكفر (^٢)، وقد يُسمَّى بتلك (^٣) الشُّعب مؤمنًا، وقد لا يُسمَّى، كما أنَّه قد يُسمَّى بشُعب الكفر كافرًا، وقد لا يُطْلق عليه هذا الاسم.
فههنا أمران: أمرٌ اسميٌّ لفظيٌّ، وأمرٌ معنويٌّ حكميٌّ.
فالمعنويُّ: هل هذه الخِصْلة كفرٌ أم لا؟
واللَّفظيُّ: هل يُسَمَّى مَن قامت به كافرًا أم لا؟
فالأمر الأول شرعيٌّ محضٌ، والثَّاني لغويٌّ وشرعيٌّ.
فصْلٌ
وههنا أصلٌ آخر، وهو: أنَّه لا يلزم مِن قيام شُعبةٍ من شُعب الإيمان بالعبد أنْ يُسمَّى مؤمنًا، وإنْ كان ما قام به إيمانًا، ولا من قيام شُعبةٍ من شُعب الكفر به أنْ يُسمَّى كافرًا، وإنْ كان ما قام به كفرًا.
كما أنَّه لا يلزم من قيام جزءٍ من أجزاء العلم به أنْ يُسمَّى عالمًا، ولا

(^١) ض وس: "يقوم"، وكذا في الموضع التالي بعده.
(^٢) "وتقوم به .. الكفر" ليس في ط.
(^٣) ض وس: "بذلك".

1 / 101