123

لمانځه او د دعا ضایع کوونکي احکام

الصلاة وأحكام تاركها

ایډیټر

عدنان بن صفاخان البخاري

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
كُفْرٍ، وظلمٌ دون ظلمٍ، وفِسقٌ دون فسقٍ (^١).
فصْلٌ
في الحُكم بين الفريقين وفصْل الخِطاب بين الطَّائفتين
معرفة الصَّواب في هذه المسألة مبنيٌّ على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم يصحُّ النَّفي والإثبات بعد ذلك؛ فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خَلَفَه الآخر.

(^١) أخرجه الثوري في تفسيره (ص/١٠١)، وعبدالرزاق في تفسيره (١/ ١٩١)، وابن جرير في تفسيره (٨/ ٤٦٤ - ٤٦٥) وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١١٤٩)، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٥٧٥)، وغيرهم، من طريق ابن جريج عن عطاء به. قال الألباني في الصَّحيحة (٦/ ١١٤): "إسناده صحيحٌ".

1 / 84