225

سلات

الصلاة للإمام أحمد

ژانرونه

معاصر

(1) هذه مسألة معروفة مشهورة اختلف العلماء فيها على قولين بعد اتفاقهم على أن الحج يجب إتمامه وإحكامه ولو كان تطوعا وكذلك العمرة ، لقوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } ، قال القرطبي رحمه الله تعالى : ( احتج علماؤنا وغيرهم بهذه الآية على أن التحلل من التطوع صلاة كان أو صوما بعد التلبس به لا يجوز ، لأن فيه إبطال العمل وقد نهى الله عنه ، وقال من أجاز ذلك وهو الإمام الشافعي وغيره : المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض ، فنهى الرجل عن إحباط ثوابه ، فأما ما كان نفلا فلا ، لأنه ليس واجبا عليه ، فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه ، ووجه تخصيصه أن النفل تطوع ، والتطوع يقتضي تخييرا ) التفسير 16 / 168 ويؤيد ما ذهب إليه الشافعي ماجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أن أصبح صائما يوما نافلة فدخل على عائشة فقال : ( هل عندكم شيء ؟ فقالوا : أهدي لنا حيس فقال : أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل ) أخرجه مسلم في الصوم ح1154 قال النووي : ( فيه التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار ويبطل الصوم لأنه نفل فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء وكذا الدوام ، وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون ولكنهم كلهم متفقون على استحباب إتمامه ، وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز قطعه ويأثم بذلك قال ابن عبدالبر : وأجمعوا على أن لا قضاء على من أفطره بعذر ) شرح مسلم 8 / 35 ، وقد جاء في رواية الترمذي ح732 وكذلك عند أحمد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : ( المتطوع أمير نفسه ) فيحتمل العموم ، وعلى الأقل يدل على أن غير الحج لا يجب إتمامه ، ويؤيده أيضا أنه جاء التمثيل له في صحيح مسلم عن مجاهد قوله : ( إنما ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها ) وجاء في الترمذي والنسائي ح2322 منسوبا إليه - صلى الله عليه وسلم - ، وفي هذا التمثيل ما ينطبق على سائر الأعمال والصلاة منها بلا شك ، وعليه يتبين لك ضعف المذهب الذي اختاره المؤلف هنا ، مع أن المنسوب إليه خلاف هذا الاختيار فلعله تغير اجتهاده رحمه الله تعالى .

مخ ۱۲۷