208

سلات

الصلاة للإمام أحمد

ژانرونه

معاصر

(1) في صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال :( إن كنت فاعلا فواحدة ) ح546 قال النووي : معناه لا تفعل ، وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد ، وهذا نهي كراهة تنزيه ، فيه كراهته ، واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع ولأنه يشغل المصلي ، قال القاضي : وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف من المسجد مما يتعلق بها من التراب ونحوه) شرح مسلم 5 / 37 ، وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الماء والطين في جبهته ) ح669 في كتاب الأذان باب هل يصلي الإمام بمن حضر .

(2) كذا ولعل الصحيح : ( السبعة )

مخ ۱۰۹