298

زنځیرې زر

سلاسل الذهب

ایډیټر

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

خپرندوی

المحقق

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بعده. وهو قول القاضى الباقلانى، والغزالى، والباجى والقرطبى.
والقول الراجح فى نظرى: هو أن الآحاد لا ينسخ المتواتر مطلقًا وإن جاز ذلك عقلًا، لأن الكلام فى الوقوع الشرعى لا فى الجواز العقلى، وما استدل به من يذهب إلى الجواز فيرد عليه أن ذلك من باب التخصيص، وقد سبق فى المسألة الماضية أن من شرط النسخ أن يكون الناسخ أقوى أو مساويًا للمنسوخ، وأنه من الفوارق بين النسخ والتخصيص.
وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.

1 / 305