266

زنځیرې زر

سلاسل الذهب

ایډیټر

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

خپرندوی

المحقق

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

البيان (١) والمبين
مسألة
ما استأنف الرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بيانه من الأحكام التى ليست فى كتاب اللَّه تعالى (كالقضاء بالشفعة للجار) (٢)، و(بالدية على العاقلة) (٣)، و(إعطاء السلب. . . . . .

(١) يأتى البيان بمعنى: التبيين، وما حصل به التبيين، وهو الدليل، ومحل التبيين أو متعلقه، وهو المدلول، والبيان فى اللغة: الإيضاح.
وعند الأصوليين: إخراج الشىء من الإشكال إلى التجلى والوضوح.
والمبين: الموضح، وما قابل المجمل.
وانظر ما قيل فى تعريف البيان فى: القاموس ٤/ ٢٠٤، الرسالة للشافعى ص ٢١، المعتمد ١/ ٣١٧، اللمع ص ٢٩، العدة ١/ ١٠٠ - ١٠٢، البرهان ١/ ١٥٩، أصول السرخسى ٢/ ٢٦، المستصفى ١/ ١٥٣، الإحكام لابن حزم ١/ ٨٩، المحصول ١/ ٣/ ٢٢٦، الحدود للباجى ص ٤١، الإحكام للآمدى ٣/ ٣١، المنتهى ص ١٠٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٦٢، المسودة ص ٥٧٢، روضة الناظر ص ١٨٤، كشف الأسرار ٣/ ١٠٤، حاشية البنانى ٢/ ٦٧، شرح التنقيح ص ٢٧٤، التعريفات للجرجانى ص ٤٧، تيسير التحرير ٣/ ١٧١، فواتح الرحموت ١/ ٤٢، شرح الكوكب ٣/ ٤٣٨، البحر المحيط للمؤلف ٤/ ١٦، الآيات البينات ٣/ ١١٨، وإرشاد الفحول ص ١٦٧، نشر البنود ١/ ٢٧٧.
(٢) حدث متفق عليه. أخرجه البخارى بلفظ: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- بالشفعة فى كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". كتاب الشفعة - باب شفعة ما لم يقسم ٢/ ٣٢. ومسلم فى كتاب البيوع - باب الشفعة -٥/ ٥٧.
(٣) حديث متفق عليه. ولفظه عند البخارى مع قصته: "أن أبا هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى =

1 / 273