211

زنځیرې زر

سلاسل الذهب

پوهندوی

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

خپرندوی

المحقق

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

مسألة (١)
الخلاف فى أن الأمر هل يقتضى الفور مبنى على أن الواجب الموسع معقول أم لا (٢)؟
* * *

(١) انظر الكلام على هذه المسألة والأقوال فيها فى: المعتمد ١/ ١٢٠، العدة لأبى يعلى ١/ ٢٨، اللمع ص ٩، التبصرة ص ٥٢، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٣١، المستصفى ٢/ ٤، المنخول ص ١١١، المحصول ١/ ٢/ ١٨٩، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٤٢، أصول السرخسى ١/ ٢٦، المنتهى لابن الحاجب ص ٦٨، شرح التنقيح ص ١٢٨، الإبهاج ٢/ ٥٧، الروضة ص ١٠٥، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦، التمهيد للأسنوى ص ٢٨٧، حاشية بخيت على نهاية السول ٢/ ٢٨٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٧، والبحر المحيط للمؤلف ٢/ ٣٩٦ - ٤٠٠.
(٢) أشار إلى هذا البناء فى البحر وقال: إن الكلام فى هذه المسألة مبنى على ثبوت الواجب الموسع، وهو الصحيح، ومن لا يعترف به فلا كلام معه، قاله الكيا الطبرى. انظره ١/ ١٣٦.

1 / 218