203

زنځیرې زر

سلاسل الذهب

پوهندوی

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

خپرندوی

المحقق

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

والخلاف يلتفت على أن الأمر المطلق هل يقتضى التكرار أم لا؟
فإن قلنا: يقتضى التكرار فها هنا أولى.
وإن قلنا: لا يقتضى إلا مرة واحدة، فيحتمل التكرار هنا وعدمه، ولهذا قال بهذا أقوام، وبهذا آخرون، وهو يلتفت أيضًا على ترتيب الحكم على الوصف هل يقتضى العلية أو لا؟
فإن قلنا: يقتضيه ترتب على أن الشرط هل ينزل منزلة العلة أو لا يقتضى سوى وقوف تعليق إيقاع الامتثال عليه؟
* * *

= طريق القياس، وهو اختيار القاضى الباقلانى فى مختصر التقريب. انظر الأقوال فى البحر المحيط ٢/ ١٢٩، والمراجع السابقة.
والراجح عندى من هذه الأقوال: أنه لا يدل على التكرار الا بقرينة بدليل أن بعض الشروط يدل على التكرار وبعضها لا يدل عليه مثل كلما جاء زيد فأكرمه، وإن جاء زيد فأكرمه.
مذكرة الشيخ ﵀ ص ١٩٥.

1 / 210