102

زنځیرې زر

سلاسل الذهب

پوهندوی

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

خپرندوی

المحقق

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

مسألة الإباحة حكم شرعى عندنا، وخالف المعتزلة لأن الثابت فيها (١) رفع الحرج، وهو موجود قبل الشرع (٢). وأصل هذا الخلاف هنا (٣) الخلاف السابق فى التحسين والتقبيح العقليين. * * *

(١) فى الأصل (فيما) وهو تحريف. (٢) انظر المستصفى للغزالى فإن العبارة منقولة منه ١/ ٤٨. (٣) ذكر فى البحر المحيط أن الخلاف لفظى، وأنه يلتفت إلى تفسير المباح فإن فسر بنفى الحرج وهو اصطلاح الأقدمين، فنفى الحرج ثابت قبل الشرع، فلا يكون من الشرع، ومن فسره بالإعلام بنفى الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الشرع، فيكون شرعيًا. وقد نقله من شرح التنقيح للقرافى. انظر البحر ١/ ١٥٤، وشرح التنقيح ص ٧٠.

1 / 109