54

Salah al-Kusuf

صلاة الكسوف

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

الأمر الأول: الانجلاء، فإذا انجلت كلها لم يصلِّ. الأمر الثاني: إذا غابت كاسفة فلا يصلي بعد الغروب، وأما صلاة خسوف القمر فتفوت بأمرين أيضًا: الأمر الأول: الانجلاء. الأمر الثاني: طلوع الشمس. أما إذا طلع الفجر والقمر خاسف، فإنه يصلي صلاة الكسوف إذا لم يمنع ضوء القمر إلا الكسوف؛ لظاهر قوله ﷺ: «فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي» (١)؛ ولأن سلطان القمر لم يذهب بالكلية فيشرع لكونه صلاة الكسوف (٢)،وهو الذي اختاره شيخنا عبد العزيز ابن باز ﵀؛ لظاهر الأدلة (٣)، وقال: «والأفضل البدار بذلك

(١) البخاري، برقم ١٠٤٠، وتقدم تخريجه. (٢) قال في الشرح الكبير لابن قدامة، ٥/ ٤٠٠: «فإن لم يصل حتى طلع الفجر الثاني ولم يغب أو ابتدأ الخسف بعد طلوع الفجر وغاب قبل طلوع الشمس فيه احتمالان ذكرهما القاضي: أحدهما لا يصلي؛ لأن القمر آية الليل وقد ذهب الليل أشبه إذا طلعت الشمس، والثاني: يصلي؛ لأن الانتفاع بنور باق، أشبه ما قبل الفجر» وقال المرداوي في الإنصاف، ٥/ ٤٠١: «إذا طلع الفجر والقمر خاسف لم يمنع من الصلاة، إذا قلنا إنها تفعل في وقت نهي، اختاره المجد في شرحه، وقيل: يمنع. اختاره المصنف». (٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ٤١،قال: «ومن ترك فلا حرج عليه عملًا بالقول الثاني».

1 / 60