136

جامع صغیر

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته

ژانرونه

معاصر
١٣٦ - اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ وامْرَأةٌ عَصَتْ زَوْجَها حَتَّى تَرجِعَ
(ك) عَن ابْن عمر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ١٣٦ في صحيح الجامع

1 / 136