80

Sahih Sunan an-Nasa'i

صحيح سنن النسائي

خپرندوی

مكتب التربية العربي لدول الخليج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

(٥) باب الوضوء بماء الثلج والبرد ٣٢٢ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يقول: "اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاء الثَّلْجِ، وَالبَردِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ". (صحيح) - ق، ومضى ٥١ [٦١]. ٣٢٣ - عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ، بِالثَّلْجِ، وَالْمَاء، وَالْبَرَدِ". (صحيح) - وقد مضى بأتم منه ٥٠ - ٥١ [٥٩]. (٦) باب سُؤر الكلب ٣٢٤ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي أنَاء أحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ، ثمَّ ليَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّات". (صحيح) - م، ومضى ٥٣ [٦٣]. (٧) باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه ٣٢٥ - عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله ﷺ، أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد، والغنم، وقال: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاء، فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ". (صحيح) - م، ومضى ٥٤ [٦٥ ومختصر مسلم ١١٩ وصحيح الجامع ٨٤٠]. ٣٢٦ - عن عبد الله بن مغفل، قال: أمر رسول الله ﷺ، بقتل الكلاب، قال: "مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ الكلابِ" قال: ورخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاء، فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّات، وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بالتُّرَاب". خالفه أبو هريرة فقال: "إحداهن بالتراب". (صحيح) - م، وانظر ما قبله. ٣٢٧ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إنَاء أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّات، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ". (صحيح) - الإرواء ١/ ٦١ و١٨٩، صحيح أبي داود ٦٤: م.

1 / 72