84

Sahih Muslim

صحيح مسلم

ایډیټر

محمد فؤاد عبد الباقي

خپرندوی

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

د خپرونکي ځای

القاهرة

(٨١) - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:
"فَعَصَيْتُ فَلِي النَّارُ".
١٣٤ - (٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كلاهما عن جرير. قال يحيى: أخبرنا جرير، عن الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ ترك الصلاة".

(بين الشرك والكفر ترك الصلاة) معناه إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة. فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل، بل دخل فيه.
(٨٢) - حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ. حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مخلد، عن أبي جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ".
(٣٦) بَاب بَيَانِ كَوْنِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الأَعْمَالِ
١٣٥ - (٨٣) وحَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أي الأعمال أَفْضَلُ؟ قَالَ "إِيمَانٌ بِاللَّهِ" قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ "حَجٌّ مَبْرُورٌ". وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ "إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ".
وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.

(حج مبرور) هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم. ومنه برت يمينه إذا سلم من الحنث. وبر بيعه إذا سلم من الخداع. وقيل: المبرور المتقبل.

1 / 88