272

Sahih Muslim

صحيح مسلم

ایډیټر

محمد فؤاد عبد الباقي

خپرندوی

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

د خپرونکي ځای

القاهرة

(٣٨٨) - وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، بهذا الإسناد.
١٦ - (٣٨٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) (قَالَ إِسْحَاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير) عن الأعمش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
"إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ. حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ. فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ. فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ. فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ".

(أحال) ذهب هاربا.
١٧ - (٣٨٩) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ) عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ:
قَالَ رسول الله ﷺ: "إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص".

(حصاص) أي ضراط. وقيل: الحصاص شدة العدو.
١٨ - (٣٨٩) حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ. قَالَ:
أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ. قَالَ وَمَعِي غُلَامٌ لَنَا (أَوْ صَاحِبٌ لَنَا) فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ. قَالَ وَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هَذَا لَمْ أُرْسِلْكَ. وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلَاةِ. فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ "إِنَّ الشَّيْطَانَ، إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ، وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ.
١٩ - (٣٨٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الحزامي) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ قَالَ:
"إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ. فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ. حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ. حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ. حَتَّى يَخْطِرَ
⦗٢٩٢⦘
بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ. حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كم صلى".

(ثوب) المراد بالتثويب الإقامة. وأصله من ثاب إذا رجع. ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها. فإن الأذان دعاء إلى الصلاة. والإقامة دعاء إليها. (يخطر) هو بضم الطاء وكسرها. حكاهما القاضي عياض في المشارق. قال: والكسر هو الوجه. ومعناه يوسوس. وهو من قولهم: خطر الفحل بذنبه إذا حركه فضرب فخذيه. وأما بالضم فمن السلوك والمرور. أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه.

1 / 291