266

Sahih Muslim

صحيح مسلم

ایډیټر

محمد فؤاد عبد الباقي

خپرندوی

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

د خپرونکي ځای

القاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم.
٤ - كتاب الصلاة
(١) - باب بدء الأذان

(الأذان) قال أهل اللغة: الأذان الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله. وقال تعالى: فأذن مؤذن. ويقال: الأذان والتأذين والأذين.
١ - (٣٧٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جريج. ح وحدثني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جُرَيْجٍ:
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ. فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ. وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ. فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ قال رسول الله ﷺ "يا بلال! قم. فناد بالصلاة".

(فيتحينون) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى يتحينون يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه. والحين الوقت من الزمان. (الصلوات) اختلف العلماء في أصل الصلاة. فقيل هي الدعاء لاشتمالها عليه. وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم. وقيل: لأنها ثانية لشهادة التوحيد. كالمصلي من السابق في خيل الحلبة. وقيل: هي من الصلوين وهما عرقان مع الردف. وقيل: هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. قالوا: ولهذا كتبت الصلوة بالواو في المصحف. وقيل: هي من الرحمة. وقيل: أصلا الإقبال على الشيء، وقيل: غير ذلك. (ناقوسا) قال أهل اللغة: والذي يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم. وجمع نواقيس. والنقس ضرب الناقوس.

1 / 285