247

Sahih Muslim

صحيح مسلم

ایډیټر

محمد فؤاد عبد الباقي

خپرندوی

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

د خپرونکي ځای

القاهرة

٧١ - (٣٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ؛ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ. قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى غُسْلِهِ. فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ. ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ. ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى.

(سبحة الضحى) أي نافلته، وهي صلاة الضحى. سميت بذلك للتسبيح الذي فيها.
٧٢ - (٣٣٦) وحدثناه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَال:
فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ. فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ. ثُمَّ قام فصلى ثمان سجدات. وذلك ضحى.

(ثمان سجدات) المراد ثمان ركعات. وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها. وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه.
٧٣ - (٣٣٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَارِئُ. حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ؛ قَالَتْ:
وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً وَسَتَرْتُهُ فَاغْتَسَلَ.
(١٧) بَاب تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ
٧٤ - (٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي سعيد الخدري، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ قال:
"لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ. وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ. وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ".

1 / 266