Sahih Ibn Hibban
صحيح ابن حبان
پوهندوی
شعيب الأرنؤوط
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
معاصر
المخاطبين عند عدم سبب معلوم فمتى كان ذلك السبب موجودا كان الزجر عن استعماله واجبا ومتى عدم ذلك السبب كان استعمال ذلك الفعل مباحا.
النوع الثاني والأربعون: الأشياء التي أبيحت من أشياء محظورة رخص إتيانها أو شيء منها على شرائط معلومة للسعة والترخيص.
النوع الثالث والأربعون: الإباحة للشيء الذي أبيح استعماله لبعض النساء دون الرجال لعلة معلومة.
النوع الرابع والأربعون: الأمر بالشيء الذي كان محظورا على بعض المخاطبين ثم أبيح استعماله لهم.
النوع الخامس والأربعون: إباحة أداء الشيء على غير النعت الذي أمر به قبل ذلك لعلة تحدث.
النوع السادس والأربعون: إباحة الشيء المحظور بلفظ العموم عند سبب يحدث.
النوع السابع والأربعون: إباحة تقديم الشيء المحصور وقته قبل مجيئه أو تأخيره١ عن وقته لعلة تحدث.
النوع الثامن والأربعون: إباحة ترك الشيء المأمور به عند القيام بأشياء مفروضة غير ذلك الشيء الواحد المأمور به.
النوع التاسع والأربعون: لفظة زجر عن شيء مرادها تعقيب إباحة شيء ثان بعده.
النوع الخمسون: الأشياء التي شاهدها رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ فعلت في حياته فلم ينكر على فاعليها٢ تلك مباح للمسلمين استعمال مثلها.
_________
١ في نسخة دار الكتب: "تأخره".
٢ في الأصل "فاعلها" بالإفراد. والمثبت من نسخة دار الكتب.
1 / 144