22

Sahih Ibn Hibban

صحيح ابن حبان

پوهندوی

شعيب الأرنؤوط

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

معاصر
النوع الخامس والسبعون: الأمر باستعمال شيء قصد به الزجر استعمال شيء ثان والمراد منهما معا علة مضمرة في نفس الخطاب لا أن استعمال ذلك الفعل محرم وإن زجر عن ارتكابه. النوع السادس والسبعون: الأمر بالشيء الذي مراده التعليم حيث جهل المأمور به كيفية استعمال ذلك الفعل لا أنه أمر على سبيل الحتم والإيجاب. النوع السابع والسبعون: الأمر الذي أمر به والمراد الوثيقة ليحتاط المسلمون لدينهم عند الإشكال بعده. النوع الثامن والسبعون: الأوامر التي أمرت مرادها التعليم. النوع التاسع والسبعون: الأمر بالشيء الذي أمر به لعلة معلومة لم تذكر في نفس الخطاب وقد دل الإجماع على نفي إمضاء حكمه على ظاهره. النوع الثمانون: الأمر باستعمال شيء بإطلاق اسم على ذلك الشيء والمراد منه ما تولد منه لا نفس ذلك الشيء. النوع الحادي والثمانون: ألفاظ الأوامر التي أطلقت بالكنايات دون التصريح. النوع الثاني والثمانون: الأوامر التي أمر بها النساء في بعض الأحوال دون الرجال. النوع الثالث والثمانون: الأوامر التي وردت بألفاظ التعريض مرادها الأوامر باستعمالها. النوع الرابع والثمانون: لفظة أمر بشيء بلفظ المسألة مراده ١ استعماله على سبيل العتاب ٢ لمرتكب ضده.

١ في نسخة دار الكتب "مرادها". ٢ في نسخة دار الكتب "الأعتاب".

1 / 115