185

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

خپرندوی

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الجيزة - مصر

ژانرونه

١٠ - بَاب مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الصَّلَوَات
١١١٩ - ٨٨٧ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ، صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. (^١)
١١٢٠ - ٨٩٦ مي / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، صَلَّتْ تِلْكَ الصَلَاةَ وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا. (^٢)
١١٢١ - ٩٢٠ مي / عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: لَوْ أَنَّ مُسْتَحَاضَةً جَهِلَتْ فَتَرَكَتْ الصَلَاةَ أَشْهُرًا فَإِنَّهَا تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَوَاتِ، فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَقْضِيهَا؟، قَالَ: تَقْضِيهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إِنْ اسْتَطَاعَتْ. (^٣)
١١ - بَاب إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْض
١١٢٢ - ٨٧٣ مي / عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ، تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَلَاةِ، ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ، فَلْتَدَعْ الصَلَاةَ. (^٤)
١٢ - بَاب حَيْضُ الْحَامِل
١١٢٣ - ٩٤٥ مي / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ، فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ. (^٥)
١٣ - بَاب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ
١١٢٤ - ٢٦٠٢١ حم / ٣١١ د / ١٣٩ ت / ٦٤٨ جه / ٩٥٥ مي / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنْ الْكَلَفِ. (^٦)
١٤ - بَاب الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا
١١٢٥ - ٢٢٨ خ / ٣٣٣ م / ٢٥٠٩٤ حم / ٢٨٢ د / ١٢٥ ت / ٣٥٩ ن / ٦٢١ جه / ١٤٢ ط / ٧٧٤ مي / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي"، قَالَ: وَقَالَ أَبِي: "ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ".
١١٢٦ - ٢٤٣٥٨ حم / ٢٩٤ د / ٣٦٠ ن / ٧٧٦ مي / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ سَلَمَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو اسْتُحِيضَتْ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ، وَالصُّبْحَ بِغُسْلٍ. (^٧)
١١٢٧ - ٢٤٥٣٨ حم / عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ؛ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ". (^٨)

(^١) (٨٨٧ مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح.
(^٢) (٨٩٦ مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح.
(^٣) (٩٢٠ مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح.
(^٤) (٨٧٣ مي. حسين أسد الداراني): إسناده حسن.
(^٥) (٩٤٥ مي. حسين أسد الداراني): إسناده حسن.
(^٦) (٢٦٤٤٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٠٩٦ حم ف) صححه الحاكم / الألباني: صحيح / (٢٦٥٦١ حم شعيب): حسن لغيره / الْوَرْسَ: صبغ اصفمي / الْكَلَفِ: الطلاء
(^٧) (٢٤٧٦٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٥٣٩١ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٤٨٧٩ حم شعيب): ضعيف
(^٨) (٢٤٩٤٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٥٥٧٣ حم ف) / (٢٥٠٥٩ حم شعيب): صحيح

1 / 186