702

صحيح ابن خزيمه

صحيح ابن خزيمة

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

١٤٦١ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ. فَأَتَاهُنَّ، يُذَكِّرُهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ. الْخَبَرَانِ صَحِيحَانِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [١٥٦ - أ] وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ:
(٧١١) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ انْتِظَارِ الرَّعِيَّةِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ
١٤٦٢ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:
حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ، صَلَّى وَقَالَ: "قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ، فَمَنْ شَاءَ جَلَسَ لِلْخُطْبَةِ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَذْهَبَ ذَهَبَ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا حَدِيثٌ خُرَاسَانِيٌّ غَرِيبٌ غَرِيبٌ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى الشَّيْبَانِيِّ، كَانَ هَذَا الْخَبَرُ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي عَمَّارٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، لَمْ يُحَدِّثْنَا بِهِ بِنَيْسَابُورَ، حَدَّثَ بِهِ أَهْلَ بَغْدَادَ عَلَى مَا خَبَّرَنِي بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ.
(٧١٢) بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَصَلَاةِ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ الْعِيدَ ثُمَّ الْجُمُعَةَ، وَإِبَاحَةِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا جَمِيعًا بِسُورَتَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا
١٤٦٣ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَقَالَ مَرَّةً: فِي الْعِيدِ، بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى). وَ(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)، فَإِنْ وَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَ بِهِمَا (١).

[١٤٦١] م العيدين ٢ من طريق أيوب. وفيه: "فرأى أنه لم يسمع النساء".
[١٤٦٢] (قلت: في إسناده نعيم بن حماد وهو ضعيف، لكن قد توبع - ناصر). البيهقي ٣: ٣٠١ من طريق الفضل.
[١٤٦٣] م الجمعة ٦٢ من طريق إبراهيم.
(١) في الأصل: "قرأ به"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

1 / 708