صحيح ابن خزيمه
صحيح ابن خزيمة
خپرندوی
المكتب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
ژانرونه
•The Correct Ones
سیمې
•ایران
سلطنتونه او پېرونه
سامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵
٢٢٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْد الْوَهَّابِ -يَعْنِي ابْنَ عَبْد الْمَجِيدِ الثَّقَفِيَّ- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ:
اعْتَكَفْنَا مَعَ النَبِيّ ﷺ الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ وَرَجَعْنَا، فَنَامَ، فَأُرِيَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيَهَا، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ، جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: "وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ[٢٢٦ - ب] فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ".
(٢٥٣) بَاب إِبَاحَةِ الِاقْتِصَارِ مِنَ الِاعْتِكَافِ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ الْعِشْرِينَ الْأَوَّلِينَ
٢٢٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ فِيهِ عِشْرِينَ يَوْمًا.
(٢٥٤) بَاب الرُّخْصَةِ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى (١) اعْتِكَافِ السَّبْعِ الْوَسَطِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ رَمَضَانَ
٢٢٢٢ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَان، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْد اللَّه بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:
جَاوَزَ أَصْحَاب النَبِيّ ﷺ السَّبْعَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ النَبِيّ ﷺ:
"مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيًا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ".
[٢٢٢٠] (إسناده حسن - ناصر). انظر: حم ٣: ٧؛ م الصيام ٢١٣ و٢١٤، خ الاعتكاف ١.
[٢٢٢١] خ الاعتكاف ١٧ من طريق أبي بكر: مثله.
(١) في الأصل: "الاقتصار عن اعتكاف ... " ولعل الصواب ما أثبتناه.
[٢٢٢٢] (إسناده صحيح. وطرفه الأخير في "الصحيحين" - ناصر).
2 / 1061