Sahhatu Naql al-Ijma' 'inda Shaykh al-Islam fi Hurmat al-Tawaf bighayr al-Bayt al-Haram
صحة نقل الإجماع عند شيخ الإسلام في حرمة الطواف بغير البيت الحرام
ژانرونه
• وقال كما في جامع المسائل ط عالم الفوائد- المجموعة السابعة (ص ٤١٦، ٤١٧)
فليس في بيت المقدس بل ولا في مسجد النبي ﷺ عبادة يختصّ بها، بل العبادات المشروعة فيهما مشروعة في سائر المساجد، كالصلاة والاعتكاف والذِّكر والدعاء والقراءة ونحو ذلك. وهذا بخلاف المسجد الحرام، فإنه مشروعٌ فيه ما لا يُشْرع في غيره؛ وهو الطواف به، واستلام ركنيه اليمانيين، وتقبيل الحجر الأسود الذي فيه. فإن ذلك عبادةٌ تختصّ بالمسجد الحرام باتفاق المسلمين، ولا يُشرَع في غيره من المساجد لا طواف ولا استلام شيء من الأشياء. فليس في بيت المقدس ما يُطاف به لا الصخرة ولا غيرها، بل وكذلك مسجد النبي ﷺ ليس فيه ما يُقَبَّل ويُستَلَم، لا الحجرة النبوية -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- ولا غير ذلك.
وهذا كلّه متفق عليه بين أئمة المسلمين، ليس منهم من استحبّ ببيت المقدس أو بغير المسجد الحرام من المساجد لا طوافًا ولا تقبيلًا ولا استلامًا ونحو ذلك، ولا فَعَل شيئًا من ذلك رسولُ الله ﷺ ولا أئمة الأمة ولا من يُقتدى به من السلف، بل من اتخذ الطوافَ بالصخرة عبادةً أو بغير البيت فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل.
• وقال ﵀ كما في مختصر الفتاوى المصرية للبعلي (ص: ١٩٣، ١٩٤):
ولهذا اتفق المسلمون على أن من زار قبر النبي ﷺ أو غيره من أهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبل، بل ليس شيء يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود، وقد ثبت أن عمر ﵁ قال فيه: إنك حجر لا تنفع ولا تضر
ولكن تنازع الفقهاءُ في وضع اليد على منبر النبي ﷺ لما كان موجودا فكرهه مالك وغيره، وأما التمسح بقبر النبي ﷺ وتقبيله فكلهم نهى عنه أشدَّ النهي، وذلك أنهم علموا ما قصده من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد لله وحده.
• وقال ﵀ كما في مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٢٩٨)
ولا يشرع الطواف بغير البيت من سائر الأرض باتفاق المسلمين، ومن اتخذ ذلك قربة عرف فإن أصر قتل بالاتفاق.
وأنبه إلى أنني صححت نص مختصر الفتاوى المصرية للبعلي في الموضعين السابقين من نسخته التي بخطه، وقد أرفقتهما.
هذه هي نصوص ابن تيمية ﵀ في حكاية الإجماع حول المسألتين، وفيها الإجماع على حرمة الطواف بغير البيت المحرم، وعدم مشروعية الاستلام والتمسح بالقبر.
وبقي نصان مهمان يحسن إيرادهما معا.
1 / 5