صفوة الاختيار په اصول الفقه کې
صفوة الاختيار في أصول الفقه
ژانرونه
فأما التخمين والتبخيت فلا يجوز من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من غيره فضلا عنه عليه السلام، وهو القدوة في أمر الدين ولا يجوز تصويب من سلكهما في تعرف الأحكام والشرائع؛ لأنه لا يؤمن إفضاؤهما بمستعملهما إلى القبيح، وذلك لا يجوز، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ وأبي موسى(1)، وقد أنفذهما إلى اليمن: ((بم تقضيان؟))، قالا: إن لم نجد الأمر في السنة قسنا الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به، وهذا تصريح منهما بالعمل على القياس، وإقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم لهما عليه.
وكذلك قال لابن مسعود رضي الله عنه: ((ثم اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما فإن لم تجد الحكم فيهما اجتهدت رأيك)).
ووجه الإستدلال بهذه الأخبار: أن النبي صلى الله عليه وآله أقره بل أخبره أنه يعمل بالقياس في بعضها، وأمر بالعمل بالقياس في بعضها، وهو عليه السلام لا يقر على أمر ويأمر به إلا وهو واجب.
أما أنه عليه السلام أقره عليه في بعضها وأمر به في بعضها؛ فذلك ظاهر في ألفاظها.
وأما أنه لا يقر على ذلك ويأمر به إلا وهو واجب؛ فلأنه لا واسطة بين وجوب العمل بالقياس وحظر العمل به في أقوال الأمة.
فالقول بأن العمل به جائز غير واجب قول مخالف لسبيلها، وذلك لا يجوز كما قدمنا في باب الإجماع.
وأما دلالة وجوبه من قبل الأمر به، فقد تقدم الكلام فيه في باب الأوامر والنواهي، وأن الأمر يقتضي الوجوب.
مخ ۲۹۶