صفوة الاختيار په اصول الفقه کې
صفوة الاختيار في أصول الفقه
ژانرونه
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن خبر الواحد يوجب في الأغلب غالب الظن، والعمل على الظن واجب؛ ولأنه أحد طرق الشرع والإجماع أحد أصول الشرع؛ فوجب أن يتوصل به كما في سائر الطرق، ولأن إجماع الأمة لا يكون أعلى حالا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبر الواحد، وكذلك إجماع الأمة، وقد ثبت أنه يجب علينا العمل على خبر الآحاد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما فيه كفاية.
مسألة:[الكلام في أن انقراض العصر ليس طريقا إلى معرفة
الإجماع]
انقراض العصر ليس بطريق إلى معرفة الإجماع، عن الأكثر من العلماء، وهو الذي نختاره.
وعند أبي علي هو طريق، وكان أبو علي يقول: إن العصر لا ينقرض إلا وقد شاع القول في جميع أهله، فلو كان فيهم مخالف لأظهر خلافه.
والذي يدل على أن ما قاله أبو علي غير لازم: أن العلم قد يحصل لنا بما عليه أهل العصر، وإن لم ينقرضوا بأن نسمع القول من جميعهم، أو نسمع البعض ويروي لنا من يحصل لنا العلم بروايته أن ذلك اختيار البعض الذي لم نسمع قوله لأن القول قد ينتشر حتى يعلمه الكل والعصر لم ينقرض فلا يكون انقراض العصر أصلا لوقوع الإنتشار، ولأن القول قد يظهر وينقرض العصر ولا يحصل العلم، عند أبي علي بأن يكون في العصر بعض الموانع التي توجب ترك إظهار الخلاف، فصح أن انقراض العصر لا يكون طريقا إلى العلم بالإجماع.
مسألة:[الكلام في أن قول الصحابي في المسائل الإجتهادية إذا لم
يعلم له مخالف ليس بحجة]
إذا ظهر قول من الصحابي في المسألة وكانت اجتهادية، ولم يعلم له مخالف؛ فعند بعض أهل العلم أن ذلك يكون إجماعا.
وعند بعضهم أنه يكون حجة.
مخ ۲۷۸