صفوة الاختيار په اصول الفقه کې

امام منصور عبدالله d. 614 AH
219

صفوة الاختيار په اصول الفقه کې

صفوة الاختيار في أصول الفقه

ژانرونه

ومنها: أن يفعل بعضهم أو يقول ويكون ظاهر الحال السلامة وارتفاع موانع التقية، ويكون ذلك الفعل أو القول إذا لم يكن حقا كان قبيحا، ويسكت بعضهم عن الإنكار، فإنا نعلم الإجماع على جواز ذلك الفعل، وأنه من قبيل الحسن فإن أجمعوا على ترك فعل علمنا أنه ليس من قبيل الواجب.

مسألة:[الكلام في من يعتبر في الإجماع ومن لا يعتبر]

لا خلاف أنه لا يعتبر في الإجماع بأحد من الكفار، وإنما الخلاف في المصدقين بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

فعند أبي علي يعتبر بالمؤمنين دون غيرهم، وهو قول القاضي، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إليه، ونحن نختاره.

وحكى شيخنا عن أبي هاشم أنه يعتبر بجميع المصدقين.

وحكى أن الشيخ أبا الحسين الخياط(1) حكى عن جعفر بن مبشر(2) أنه لا يعتبر بالخوارج والرافضة لأنه لا سلف لهم، ولأنهم يتبرأون من السلف الصالح.

وقال بعضهم: إجماعهم فيما يبحثون عنه يعتبر ولا يعتبر في النقل؛ لأنهم أفسدوا على نفوسهم النقل ولا نعتبر بالرافضة في أمر القرآن؛ لأنهم يجوزون فيه الزيادة والنقصان.

مخ ۲۴۴