صفوة الاختيار په اصول الفقه کې
صفوة الاختيار في أصول الفقه
ژانرونه
والدليل الموصوف بأنه ناسخ: هو القول الوارد من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو فعل رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- المقتضي لإزالة مثل الحكم الثابت بقول وارد من الله سبحانه أو من رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- أو فعل منقول عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا لأجله.
والمنسوخ: ما ثبت بهذه الأدلة على هذه الشروط، وقد يقال في القول أو الفعل اللذين أزيل حكمهما ببعض هذه الأدلة على هذه الشروط إنهما منسوخان، وذكر شيخنا رحمه الله أن الحد لا يصح لأنه يخرج منه ما هو منه، وبذلك نعلم انتقاض الحدود؛ لأن إزالة مثل الحكم الشرعي بدلالة شرعية قد يسمى نسخا، وإن لم يكن الحكم المزال، والدليل المزيل ثابتين بقول وارد من الله سبحانه أو بقول وفعل منقولين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يكونا ثابتين بالتقرير أو الإجماع أو يكون أحدهما ثابتا ببعض هذه الأدلة.
وذكر رحمه الله تعالى أن هذه الطريقة تبطل الحد المحكي عن أبي هاشم، ومن طابقه؛ لأنهم قصدوا ثبوت الحكم بالنص وبنوا عليه الكلام ولم يذكروا ما ثبت بالتقرير والقياس والإجماع، فخرج عن الحد ما هو منه فبطل.
فإن قيل: إنما قصرنا النسخ على ما يكون ثابتا بالنص، أو بقول الله سبحانه وتعالى، أو قول رسوله عليه وآله السلام، أو فعله؛ لأن ما عدا ذلك لا يجوز نسخه، ولا النسخ به، فإن القياس والإجماع لا يجوز نسخهما ولا النسخ بهما.
قلنا: إن كلامنا ليس في حد النسخ الحسن أو الجائز، وإنما هو في حد النسخ على الإطلاق وليس كل ما كان شرطا في جواز الشيء أو حسنه يجب أن يذكر في حده، وإنما يذكر في الحد ما به يتميز المحدود عن غيره؛ لأن الغرض بالحد هو الكشف والإبانة عن معنى المحدود فقط من غير زيادة ولا نقصان.
مخ ۱۴۰