صفوة الاختيار په اصول الفقه کې
صفوة الاختيار في أصول الفقه
ژانرونه
مسألة:[الكلام في تعليق الحكم بالغاية؛ هل يدل على أن ما بعد
الغاية بخلافه أم لا؟]
تعليق الحكم بغاية يدل على أن ما بعد الغاية بخلافه، وهو قول الجمهور؛ ويحكى خلافه عن أبي رشيد(2).
واختيارنا هو الأول.
والذي يدل عليه: أنه لو لم يدل على أن ما بعد الغاية بخلافه لانتقض كونها غاية، وما أدى إلى نقض فائدة الخطاب وإخراجه عن بابه لم يجز استعماله.
ومثال المسألة: قوله سبحانه: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة:187]، فإنه يفيد زوال إباحة الأكل والشرب بطلوع الفجر الذي هو الغاية، ويفيد زوال وجوب الصيام بدخول الليل إذ هو الغاية، فلو لم يكن ما بعده بخلافه لم يكن غاية الفعل بل كان وسطا وذلك لا يجوز.
مسألة:[الكلام في التحليل والتحريم إذا تعلق بالأعيان؛ هل هو
مجمل أم ليس بمجمل؟]
اختلفوا في التحليل والتحريم إذا تعلق بالأعيان كقوله سبحانه: {حرمت عليكم أمهاتكم...الآية} [النساء:23]، وما شاكله.
فمنهم من ذهب إلى أنه مجمل لا يصح التعلق بظاهره وهو المروي عن جماعة من الحنفية وعن الشيخ أبي عبدالله البصري وأبي الحسن الكرخي.
مخ ۱۳۰