النفي، قولك " فعلى الثاني كان ما فرضته أولى واجبا " ممنوع إنما يلزم وجوبه (1) إن لم يمكن أن يعارض الطرف الراجح رجحان الطرف الآخر ببعض الأمور، بحيث يصير المغلوب بحسب الذات من غير اعتبار الأمور الخارجة غالبا باعتبار هذه الأمور، على ما لولا هذه الأمور كان غالبا، ولا دليل على عدم الإمكان، فلم لا يجوز أن يكون الوجود واجبا بشرط (2) عدم ما يمنع مقتضى الأولوية، أو غلبة الأولوية على المانع؟
وأما على تقدير غلبة المانع على الأولوية، فيمكن أن يكون العدم واجبا، فلا يلزم الوجوب المطلق لما فرض أولى بشرط غلبة الأولوية ليس خلفا.
وإن أردت الإمكان وعدمه مطلقا، سواء كان مع ضميمة أم بدونها، نختار الإثبات، وما فرضته من تحقق العدم على وجه فرضت خارج عن الإمكان، لأن تحقق العدم إنما يمكن إن صار السبب الخارجي للعدم راجحا على الأولوية الذاتية للوجود، وحينئذ ما زعمته من لزوم ترجح المرجوح ممنوع، وإنما يلزم لو كان ترجح العدم على الوجود حين كونه مرجوحا، وأما إذا كان ترجحه حين صيرورته
مخ ۳۱