173

Sabīl al-Rashād (Vol. 2)

سبيل الرشاد ط ٢

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ مـ

ژانرونه

باب الحائض لا تقضي الصلاة
• حَدِيثُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ !؛
«قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَا نَقْضِي، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ».
يأتي في كتاب الصلاة.

1 / 173