Sabeel al-Muhtadeen ila Sharh al-Arba'een al-Nawawiyyah

Khaldoun Naguib d. Unknown
15

Sabeel al-Muhtadeen ila Sharh al-Arba'een al-Nawawiyyah

سبيل المهتدين إلى شرح الأربعين النووية

خپرندوی

الدار العالمية للنشر - القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م

د خپرونکي ځای

جاكرتا

ژانرونه

- وَقَعَتِ الهِجْرَةُ فِي الإِسْلَامِ عَلَى وَجْهَينِ: ١ - الانْتِقَالُ مِنْ دَارِ الخَوفِ إِلَى دَارِ الأَمْنِ، كَمَا في هِجْرَتَي الحَبَشَةِ، وَابْتِدَاءِ الهِجْرَةِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى المَدِينَةِ. ٢ - الهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الكُفْرِ إِلَى دَارِ الإِيمَانِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنِ اسْتَقَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالمَدِينَةِ، وَهَاجَرَ إِلَيهِ مَنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ مِنَ المُسْلِمِينَ. وَكَانَتِ الهِجْرَةُ إِذْ ذَاكَ تَخْتَصُّ بِالانْتِقَالِ إِلَى المَدِينَةِ إِلَى أَنْ فُتِحَتْ مَكَّةُ فَانْقَطَعَ الاخْتِصَاصُ وَبَقِيَ عُمُومُ الانْتِقَالِ مِنْ دَارِ الكُفْرِ لِمَنْ قَدِرَ عَلَيهِ بَاقِيًا، كَمَا في الحَدِيثِ «لَا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (^١). - فَائِدَةٌ: قَالَ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّمِ ﵀: "وَكَمَا أَنَّ الإِيمَانَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ؛ فَفَرْضٌ عَلَيهِ هِجْرَتَانِ فِي كُلِّ وَقْتٍ: هِجْرَةٌ إِلَى اللهِ ﷿ بِالتَّوحِيدِ وَالإِخْلَاصِ وَالإِنَابَةِ وَالتَّوَكُّلِ وَالخَوفِ وَالرَّجَاءِ وَالمَحَبَّةِ وَالتَّوبَةِ، وَهِجْرَةٌ إِلَى رَسُولِهِ بِالمُتَابَعَةِ وَالانْقِيَادِ لِأَمْرِهِ وَالتَّصْدِيقِ بِخَبَرِهِ وَتَقْدِيمِ أَمْرِهِ وَخَبَرِهِ عَلَى أَمْرِ غَيرِهِ وَخَبَرِهِ" (^٢). - فِي الحَدِيثِ فَوَائِدُ؛ مِنْهَا: ١ - الحَثُّ عَلَى الإِخْلَاصِ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ صَوَابًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ. ٢ - الحَثُّ عَلَى تَعَلُّمِ النِّيَّاتِ؛ فَفِي العَمَلِ الوَاحِدِ تَتَنَوَّعُ النِّيَّاتُ وَيَزْدَادُ بِهَا

(^١) صَحِيحٌ. أَبُو دَاوُدَ (٢٤٧٩) عَنْ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا. صَحِيحُ الجَامِعِ (٧٤٦٩). (^٢) زَادُ المَعَادِ (٣/ ١١).

1 / 16