مسألة: ١٠ - مقدار المسح المجزئ من الرأس
لا يجوز عندنا: مسح (١) الرأس، بأقل من ربعه (٢)، وعند الشافعي: غير مقدر بربعه، ولا أقل من ذلك، حتى لو أصاب الماء شعرة أو شعرتين جاز (٣).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ (٤)، فالله تعالى ذكر الرأس مطلقًا، وبيانه علي لسان النبي ﷺ والشرع فيه إلى فعله: والنبي ﷺ مسح بناصيته (٥) وهو: ربع الرأس (٦).
واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ (٧)، ولم يقدر فيه المسح، فإذا مسح بعض رأسه فقد خرج عن العهدة (٨).
(١) المسح لغة: إمرار اليد علي الشيء، يقال: مسحت الشيء بالماء مسحا: أمررت اليد عليه. قال أبو زيد: "المسح في كلام العرب يكون: مسحًا وهو: إصابة الماء، ويكون غسلًا، يقال: مسحت يدي بالماء، إذا غسلتها، وتمسحت بالماء، إذا اغتسلت". المصباح المنير، مادة: (مسح).
واصطلاحًا عرفه الشرنبلالي من الأحناف بأنه: "إصابة اليد المبتلة العضو، ولو بعد غسل عضو، لا مسحه، ولا ببلل أخذ من عضو". الشرنبلالي، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص ١١.
(٢) انظر: القدوري، ص ٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٩؛ الهداية ١/ ١٢؛ الاختيار ١/ ٦.
(٣) انظر: الأم ١/ ٢٦؛ المهذب ١/ ٢٤؛ الوجيز ١/ ١٣؛ المنهاج، ص ٥.
(٤) سورة المائدة: آية ٦.
(٥) أخرج مسلم عن المغيرة بن شعبة ﵁ "أن النبي ﷺ، توضأ فمسح بناصيته، وعلى عمامته، وخفيه". مسلم، في الطهارة، باب المسح على الناحية والعمامة (٢٧٤)، ١/ ٢٣٠.
(٦) الناصية هي: قصاص الشعر، وجمعها النواصي، وقول أهل اللغة: النزعتان هما البياضان اللذان يكتنفان الناصية. المصباح، مادة: (نص).
وراجع الأدلة بالتفصيل، بأن الناصية يقصد بها: ربع الرأس. البدائع ١/ ٨٩؛ فتح القدير ١/ ١٨.
(٧) سورة المائدة: آية ٦.
(٨) انظر أدلتهم بالتفصيل: الأم ١/ ٢٦؛ المجموع ١/ ٤٤١.