510

روس مسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

ایډیټر

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
كتاب الأيمان (١)
[مسألة]: ٣٧٨ - الكفارة في يمين الغموس
يمين الغموس، لا كفارة فيه [عندنا] (٢) وعند الشافعي: يجب فيه الكفارة (٣). وصورة يمين الغموس: إذا حلف على شيء أنه فعل وهو يعلم أنه [لم] (٤) يفعل، هذه صورة يمين الغموس، وأما اليمين في المستقبل (٥) فلا خلاف: أن فيه كفارة، وصورته: إذا قال: والله لا أفعل كذا، فإن فعل يحنث وتلزمه الكفارة.
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "خمس لا كفارة فيهن: فذكر من جملتها يمين الغموس" (٦).

(١) سبق تعريف الأيمان في المسألة (٢٩٨)، ص ٤٢٧، كرر المؤلف هذا الكتاب مرتين، وسبب ذلك: حيث وضع الكتاب الأول بعد الطلاق والظهار فتحدث فيه عما يتعلق بالعتق في كفارة الظهار، وما يصلح للكفارة وما لا يصلح لها، وتحدث هنا عن اليمين: الذي هو القَسَم وأنواعه، وكذلك النذر، فناسب وضعه هنا حيث ذكر بعد الأضحية والذبائح.
(٢) وإنما فيه التوبة والاستغفار عند الأحناف.
انظر: القدوري، ص ١٠٠؛ المبسوط ٨/ ١٢٧؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٤٣٦؛ الهداية ٥/ ١٥٨، مع البناية.
(٣) نطر: الأم ٧/ ٦١؛ المهذب ٢/ ١٢٩؛ الوجيز ٣/ ٢٢٣؛ الروضة ١١/ ٣؛ المنهاج، ص ١٤٤.
(٤) وفي الأصل: (لا).
(٥) أي: اليمين المنعقدة.
(٦) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: "ويمين صابرة يقتطع بها مالًا بغير حق"، وقد سبق تخريجه في المسألة (٣٤٢)، ص ٤٧٧.

1 / 520