475

روس مسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

ایډیټر

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
مسألة: ٣٥٠ - إقامة السيد الحد على مملوكه
المولى هل يملك إقامة الحد على مملوكه؛ لا يملك: عندنا (١)، وعند الشافعي: يملك إقامة الحد عليه (٢).
دليلنا في المسألة وهو: أن الحد حق الله تعالى، فوجب أن لا يستوفيه إلَّا من هو نائب عن الله تعالى، والسلطان هو النائب عن الله تعالى، فلا يملك المولى إقامته عليه، كما قلنا: في حد الأحرار (٣).
احتج الشافعي، في المسألة: بأن الحد إنما يقام طهرة، والمولى يملك تطهير ملكه (٤)، ألا ترى أنه يملك الختان، ويملك التعزير، فكذلك ها هنا (٥).

(١) انظر: القدوري، ص ٩٤؛ المبسوط ٩/ ٨٠؛ البدائع ٩/ ٤٢٧٧.
(٢) انظر: الأم ٦/ ١٣٥؛ المهذب ٢/ ٢٧١؛ المنهاج، ص ١٣٢.
(٣) واستدل السرخسي رحمه الله تعالى للمنع، بقوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (النساء ٢٥)، ثم بين وجه الدلالة بقوله: "واستيفاء ما على المحصنات للِإمام خاصة، فكذلك ما على الإماء من نصف ما على المحصنات". وأدلة أخرى. انظر بالتفصيل: المبسوط ٩/ ٨١، ٨٢.
(٤) أي: مملوكة.
(٥) استدل الشافعي رحمه الله تعالى على الجواز بما روي عن أبي هريرة وزيد بن خالد ﵄ أن رسول الله ﷺ: سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
أخرجه البخاري، في البيوع، باب بيع العبد الزاني (٢١٥٣، ٢١٥٤)، ٤/ ٣٦٩؛ مسلم، في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (١٧٠٣)، ٣/ ١٣٢٩.
انظر: الأم ٦/ ١٣٥، ١٣٦.

1 / 485