433

روس مسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

ایډیټر

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب الرضاع (١)
[مسألة]: ٣١٣ - المحرِّم من الرضاع
الرضاع عندنا: يثبت بمرة واحدة (٢)، وعند الشافعي: لا يثبت إلا بخمس رضعات (٣).
دليلنا في المسألة، [وهو]: أن حرمة الرضاع إنما تثبت بالجزئية والبعضية؛ لأن اللبن غذاء للصبي، فإذا وصل الغذاء إلى جوفه بمرة واحدة، تثبت الجزئية، فوجب أن تثبت الحرمة (٤).

(١) الرضاع: مصدر رضع يرضع رضاعًا ورضاعة - بفتح الراء وكسرها، لغتان وذكر فيه ثلاث لغات: (سمع، وضرب، وفتح). وهو لغة: "اسم لمص الثدي".
انظر: الصحاح، المصباح، القاموس المحيط، مادة: (رضع).
وشرعًا: عرفه صاحب الدر المختار بأنه: "مص لبن آدمية في وقت مخصوص" ٣/ ٢٠٩.
وفصله الشربيني من الشافعية بقوله: "هو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه). مغني الحتاج ٣/ ٤١٤.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٢٠؛ القدوري، ص ٧٢؛ المبسوط ٥/ ١٣٤؛ الهداية ٤/ ٣٣٨ مع البناية.
(٣) انظر: مختصر المزني، ص ٢٢٦؛ المهذب ٢/ ١٥٧؛ الوجيز ٢/ ١٠٥؛ المنهاج، ص ١١٧.
(٤) واستدل الأحناف من النقل بإطلاق قوله ﷾: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ (النساء ٢٣)، وبقوله ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". من غير تفصيل. الحديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة وابن عباس ﵃، البخاري، في الشهادات، باب الشهادة علي الأنساب والرضاع المستفيض، (٢٦٤٥)، ٥/ ٢٥٣، مسلم، في الرضاع، باب تحريم الرضاعة من، ماء الفحل (١٤٤٥)، ٢/ ١٠٦٩.
انظر: المبسوط ٥/ ١١٣٤؛ الهداية مع البناية ٤/ ٣٤١.

1 / 443