398

روس مسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

ایډیټر

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فهي طالق، هذا جزاء، واليمين لغير الله تعالى ليست هي إلا شرط وجزاء، فإذا ثبت [الطلاق] (١)، يكون هذا تصرف في نفسه، فلا يشترط إلى وجود الملك في الحال، كما في سائر الأيمان بالله تعالى.
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا طلاق قبل النكاح" (٢) وهذا طلاق قبل النكاح، فوجب أن لا يصح، كما لو قال: إن تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق، فإنه لا يصح (٣).
[مسألة]: ٢٨٢ - الكقال ثلاثًا بكلمة واحدة
التطليقات الثلاثة جملة في حالة واحدة بدعة، عندنا (٤)، وعند الشافعي: مباح (٥)؛ لأن أحسن الطلاق عندنا: أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، أو يفرق ثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار، وعند الشافعي: الكل مباح.
دليلنا في المسألة قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهنّ﴾ (٦) أي:

(١) في الأصل: (فإذا ثبت أن بالطلاق).
(٢) الحديث: رواه ابن ماجه بهذا اللفظ، من حديث المسور بن مخرمة ﵁ مرفوعًا، ونقل محمد فؤاد عبد الباقي عن الزوائد بأن إسناده حسن.
وأخرج نحوه أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "لا طلاق فيما لا يملك". وقال الترمذي: "حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب". وكلهم في كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح: أبو داود (٢١٩٠)، ٢/ ٢٥٨؛ الترمذي (١١٨١)، ٣/ ٤٨٦؛ ابن ماجه (٢٠٤٧)، ١/ ٦٦٠.
(٣) انظر: المصادر السابقة للشافعية.
(٤) انظر: القدوري، ص ٧٣؛ المبسوط ٦/ ٤؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٢٥٢.
(٥) انظر: الأم ٥/ ١٨٠؛ المهذب ٢/ ٨٠؛ المنهاج، ص ١٠٩.
(٦) سورة الطلاق: آية ١.

1 / 408