378

روس مسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

ایډیټر

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
حرمة التيمم (١)، فكذلك ها هنا دون الحرة [لا تقوم] (٢) مقام الحرة تحته (٣).
احتج الشافعي، في المسألة: بقول الله تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٤) فالله تعالى علّق جواز نكاح الأمة بشرط عدم طول الحرة، وها هنا هذا الرجل قادر على [تزوّج] (٥) الحرة إذا كان عنده المهر، فوجب أن لا يجوز نكاح الأمة، وكان المعنى فيه: لأن في نكاح الأمة تعريض جزئه إلى الرق، فوجب أن لا يجوز إلا عند الضرورة (٦).
مسألة: ٢٦٦ - نكاح الأمة الكتابية
نكاح الأمة الكتابية، جائز عندنا (٧)، وعند الشافعي: لا يجوز (٨).

(١) انظر: المبسوط ١/ ١١٥.
(٢) في الأصل: (لا يكون).
(٣) واستدل الأحناف بظاهر قول الله ﷿: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] (النساء ٣)،
وقال السرخسي مبينًا وجه الدلالة: "فإذا استطاب نكاح الأمة جاز له ذلك بظاهر الآية - ثم قال - والمعنى فيه: أن النكاح يختص بمحل الحل، والأمة من جملة المحلات في حق الحر، كالحرة" وأدلة أخرى.
انظر: المبسوط ٥/ ١٠٩، ١١٠؛ البدائع ٣/ ١٤٠٦ وما بعدها.
(٤) سورة النساء: آية ٢٥.
(٥) في الأصل: (تزويج).
(٦) انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ٩، ١٠؛ المهذب ٢/ ٤٦.
(٧) انظر: القدوري، ص ٧١؛ البدائع ٣/ ١٤١٤.
(٨) انظر: الأم ٥/ ١٥٧؛ المهذب ٢/ ٤٥، ٤٦؛ المنهاج، ص ١٠١.

1 / 388