176

روس مسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

ایډیټر

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وعند الشافعي: في الأولى: سبع تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، [وتكبيرة الركوع، وفي الثانية: خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع] (١).
والمسألة مبنية: على اختلاف [الصحابة] (٢).

(١) والظاهر من العبارة أن فيها سقطًا ولعله سهو من الناسخ؛ لأن العبارة لا تستقيم بغير هذه الزيادة.
ويؤيد هذا ما ذكره الشيرازي:
"والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ "كان يكبر في الفطر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الصلاة". قال النووي في حديث عمرو بن شعيب: "هذا صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة".
انظر: أبي داود، في الصلاة، باب التكبير في العيدين (١١٤٩، ١١٥٣)، ١/ ٢٩٩؛ الترمذي (٥٣٦)، ١/ ٤١٦، ٤١٧؛ ابن ماجة (١٢٧٧ - ١٢٨٠)، ١/ ٤٠٧.
انظر: المهذب ١/ ١٢٧؛ المجموع، ص ٥/ ١٩.
انظر: الأم ١/ ١٣٦؛ التنبيه، ص ٣٣؛ الوجيز ١/ ٧٠؛ المجموع ٩/ ١٥؛ المنهاج، ص ٢٤.
(٢) في الأصل: (الصلوة).
واختلف الصحابة في عدد تكبيرات العيدين، فأخذ الأحناف بقول عبد الله بن مسعود ومن تابعه من الصحابة ﵃، وأخذ الشافعية بحديث عمرو بن شعيب وابن عمر وابن عباس وغيرهم ﵃.
انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٩؛ البدائع ٢/ ٧٠٠ فما بعدها؛ المجموع ٥/ ٢٣.
راجع كتب الحديث المذكورة آنفًا.
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة، في التكبير في العيدين واختلافهم فيه ٢/ ١٧٢ - ١٧٦.

1 / 186