154

روس مسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

ایډیټر

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

مسألة: ٦٧ - أثر صلاة الكافر مع الجماعة
الكافر إذا صلَّى بجماعة، هل يحكم بإسلامه؟ عندنا يحكم بإسلامه إذا كان بجماعة (١)، وعند الشافعي: لا يحكم بإسلامه (٢).
دليلنا في المسألة وهو: أن الصلاة بجماعة من شعار الإِسلام، فإذا أتى به وجب أن يحكم بإسلامه (٣)، دليله إذا صلى وأظهر كلمة الشهادة.
احتج الشافعي، وقال: الإسلام: إقرار باللسان واعتقاد بالقلب، ولم يوجد الإِقرار باللسان، والاعتقاد أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه، فكيف يحكم بإسلامه (٤)، ألا ترى أنه إذا قرأ آية من القرآن لا يحكم بإسلامه.

(١) ويشترط لهذه الصلاة "أن يصلي في الوقت، مع جماعة، مؤتمًا، متممًا". تنوير الأبصار ١/ ٣٥٣ مع حاشية ابن عابدين.
(٢) انظر: الأم ١/ ١٦٨؛ المجموع ٤/ ١٥٢.
(٣) واستدل الأحناف من النقل بقوله ﷺ:
"من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو منا".
قالوا: المراد به صلاتنا بالجماعة على الهيئة المخصوصة".
الحديث أخرجه البخاري، عن أنس ﵁، في الصلاة، باب فضل استقبال القبلة (٣٩١)، ١/ ٤٩٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٣.
(٤) وقال الشافعي ولم تكن صلاته إسلامًا له إذا لم يكن تكلم بالإسلام قبل الصلاة"، الأم ١/ ١٦٨.
واستدل الشافعية من النقل بحديث ابن عمر ﵄ أن النَّبِيّ ﷺ قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلَّا الله وأن محمدًا رسول الله" متفق عليه: البخاري، في الإِيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم (٢٥)، ١/ ٧٥؛ ومسلم، في الإِيمان، باب الأمر بقتل الناس حتى يقولوا لا إليه إلَّا الله محمد رسول الله (٢٢)، ١/ ٥٣؛ المجموع ٤/ ١٥٢؛ انظر مفصلًا في باب الأذان ٣/ ١٠٥، ١٠٦.

1 / 164