139

روس مسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

پوهندوی

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

احتج الشافعي: بما روى عن النبي ﷺ في رواية عبادة بن الصامت، أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (١).
قلنا: وقد روى، رواية أخرى: "لا صلاة إلا بقرآن" (٢).
مسألة: ٥٦ - أثر صلاة المرأة بجنب الرجل
إذا صلت المرأة إلى جنب الرجل، تبطل صلاته عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا تبطل (٤).
دليلنا: ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "أخروهن من حيث أخرهن الله" (٥)، فالله تعالى أمرنا بتأخيرهن، فالرجل مأمور بأن

(١) حديث عبادة ﵁ أخرجه الجماعة:
البخاري، في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات (٧٥٦)، ٢/ ٢٣٦؛ مسلم، في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٣٩٤)، ١/ ٢٩٥؛ وراجع أدلة الشافعية بالتفصيل: المجموع ٣/ ٣١٨ - ٣٢٧.
(٢) أخرج مسلم عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، أنه قال: "لا صلاة إلا بقراءة". مسلم، في الصلاة، باب وجوب الفاتحة في كل صلاة (٣٩٦)، ١/ ٢٩٧.
(٣) ولا تبطل الصلاة بالمحاذاة إلا بتوفر شروط، وهي: "محاذاة مشتهاة، منوية الإمام، في ركن صلاة مطلقة، مشتركة تحريمة وأداء مع اتحاد مكان وجهة دون حائل وفرجة". وإن قامت المرأة "في صف الرجال: تفسد صلاة رجل، كان عن يمينها، ورجل كان عن يسارها، ورجل خلفها بحذائها".
انظر: القدوري، ص ١٠؛ تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٠؛ البدائع ١/ ٤٣١؛ الهداية ١/ ٥٧؛ حاشية سعد جلبي على فتح القدير ١/ ٣٦٢.
(٤) قال النووي: "صلاة المرأة قدام رجل، وبجنبه مكروهة، ويصح صلاتها وصلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم، أو حاذتهم عندنا، وعند الجمهور".
انظر: الأم ١/ ١٧٠؛ المهذب ١/ ١٠٧؛ المجموع ٤/ ١٩٣.
(٥) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، موقوفًا على ابن مسعود ﵁، في حديث طويل، وقال الزيلعي: "غريب مرفوعًا".
انظر: مصنف عبد الرزاق ٣/ ١٤٩؛ نصب الراية ٢/ ٣٦.

1 / 149