123

روس مسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

پوهندوی

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

كتاب الصلاة
[مسألة: ٣٩ - آخر وقت الظهر]
آخر وقت صلاة الظهر، عندنا: إذا صار ظل كل شيء مثليه، يلزمه الظهر (١)، (٢) [وعند الشافعي: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل استواء الشمس] (٣).
احتج الشافعي: بما روى عن النبي ﷺ "أن جبريل ﵇ صلّى به يومين: صلّى في اليوم الأول: حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني: حين صار ظل كل شيء مثله، ثم قال جبريل: هذا وقت ما بين الوقتين" (٤).
وأصحابنا احتجوا بهذا الحديث، وهو أنه: لما بدأ بالصلاة بعدما صار كل شيء مثله، وفراغ الصلاة إنما يحصل بعد ما صار

(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣؛ القدوري، ص ٧؛ البدائع ١/ ٣٥١؛ الهداية ١/ ٣٨.
(٢) ما بين القوسين المربعين زيدت لإتمام العبارة؛ لأن طريقة المؤلف بيان المذهبين في المسألة، ولم يذكر هنا قول الشافعي، ولعله سهو من الناسخ.
(٣) انظر: الأم ١/ ٧٢؛ التنبيه، ص ١٨؛ المهذب ٣/ ٢١، مع المجموع؛ الوجيز ١/ ٣٢؛ النهاية، ص ٨.
(٤) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس ﵄، (أن النبي ﷺ قال: أمّني جبريل عند البيت مرتين: فصلى بى الظهر حين زالت الشمس - إلى أن قال: وصلى بى الظهر في المرة الثانية، حين صار ظل كل شيء مثله ... ثم قال: والوقت ما بين هذين الوقتين". أبو داود، في الصلاة، باب في المواقيت (٣٩٣)، ١/ ١٠٧؛ الترمذي، نحوه (١٤٩) وقال: "حديث حسن صحيح" ١٣/ ٢٧٨ - ٢٨٢؛ وبالتفصيل. المجموع ٣/ ٢١ - ٢٩.

1 / 133