دليلنا: قوله ﷺ: "ألا لا توطأ الحبالى حتى تضع، ولا الحبالى حتى تستبرئ بحيضة" (١)، فجعل عدة الحامل بوضع الحمل، فلو كانت تحيض، لما جعل انقضاء العدة بوضع الحمل.
احتج الشافعي، بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (٢)، فالله تعالى قد أخبر [عن] (٣) حقيقة الحيض، أنه أذى، والأذى موجود في حال الحبل، فوجب أن يتعلق الحكم به (٤).
مسألة: ٣٨ - مدة النفاس
أكثر النفاس (٥) عندنا: أربعون يومًا، وأقله ساعة (٦)، وعند الشافعي: ستون يومًا (٧).
دليلنا: ما روى عن أم سلمة ﵂، أنها قالت:
(١) الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي في السنن عن أبي سعيد الخدري ﵁، مرفوعًا إلى النبي ﷺ أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة": أبو داود، في الطلاق، باب في وطء السبايا (٢١٧٥)، ٢/ ٢٤٧؛ السنن الكبرى ٥/ ٣٢٩.
(٢) سورة البقرة: آية ٢٢٢.
(٣) في الأصل: (على).
(٤) انظر الأدلة بالتفصيل: المجموع ٢/ ٣٩٥ - ٣٩٨.
(٥) النفاس: مصدر نفست المرأة، بضم النون وفتحها إذا ولدت، فهي: نفساء، وهن: نفاس، مثل: عشراء وعشار.
انظر المغرب في ترتيب المعرب، المصباح مادة: (نفس). وشرعًا هو الدم الخارج عقيب الولادة)، البدائع ١/ ١٧٢؛ الهداية ١/ ٣٣.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣؛ القدوري، ص ٦؛ الهداية ١/ ٣٣؛ البدائع ١/ ١٧٢.
(٧) انظر: مختصر المزني، ص ١١؛ المهذب ١/ ٥٢؛ الوجيز ١/ ٣١، المنهاج، ص ٨.